164
باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يَجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ : إِنِّي لَأُصَلِّي ج١ / ص٥٧الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي