عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ .
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 250) برقم: (1202) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 104) برقم: (368) ، (1 / 104) برقم: (366) ، (1 / 104) برقم: (369) ، (1 / 104) برقم: (367) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 52) برقم: (1165)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَأَرَ ) * فِيهِ إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا أَيْ أَبْقُوا مِنْهُ بَقِيَّةً . وَالِاسْمُ السُّؤْرُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِكَ أَحَدًا أَيْ لَا أَتْرُكُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِي . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَمَا أَسْأَرُوا مِنْهُ شَيْئًا وَيُسْتَعْمَلُ فِي الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ أَيْ بَاقِيهِ . وَالسَّائِرُ مَهْمُوزٌ : الْبَاقِي . وَالنَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي مَعْنَى الْجَمِيعِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَكُلُّهَا بِمَعْنَى بَاقِي الشَّيْءِ .
[ سأر ] سأر : السُّؤْرُ : بَقِيَّةُ الشَّيْءِ وَجَمْعُهُ أَسْآرٌ ، وَسُؤْرُ الْفَأْرَةِ وَغَيْرِهَا ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ يَعْقُوبُ فِي الْمَقْلُوبِ : إِنَّا لَنَضْرِبُ جَعْفَرًا بِسُيُوفِنَا ضَرْبَ الْغَرِيبَةِ تَرْكَبُ الْآسَارَا أَرَادَ الْأَسْآرَ فَقَلَبَ ، وَنَظِيرُهُ الْآبَارُ وَالْآرَامُ فِي جَمْعِ بِئْرٍ وَرِئْمٍ . وَأَسْأَرَ مِنْهُ شَيْئًا : أَبْقَى . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا ؛ أَيْ أَبْقُوا شَيْئًا مِنَ الشَّرَابِ فِي قَعْرِ الْإِنَاءِ ، وَالنَّعْتُ مِنْهُ سَأْآرٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ لِأَنَّ قِيَاسَهُ مُسْئِرٌ ، الْجَوْهَرِيُّ : وَنَظِيرُهُ أَجْبَرَهُ فَهُوَ جَبَّارٌ . وَفِي حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُوثِرُ بُسُؤْرِكَ أَحَدًا أَيْ لَا أَتْرُكُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِي ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَمَا أَسْأَرُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِهِمَا . وَرَجُلٌ سَأْآرٌ يُسْئِرُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الشَّرَابِ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنْ أَفْعَلَ عَلَى فَعَّالٍ ؛ وَرَوَى بَعْضُهُمْ بَيْتَ الْأَخْطَلِ : وَشَارِبٍ مُرْبِحٍ بِالْكَأْسِ نَادَمَنِي لَا بِالْحَصُورِ وَلَا فِيهَا بِسَأْآرِ بِوَزْنِ سَعَّارٍ ، بِالْهَمْزِ . مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُسْئِرُ فِي الْإِنَاءِ سُؤْرًا بَلْ يَشْتَفُّهُ كُلَّهُ ، وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ : بِسَوَّارٍ أَيْ بِمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ ، مِنْ سَارَ إِذَا وَثَبَ وَثْبَ الْمُعَرْبِدِ عَلَى مَنْ يُشَارِبُهُ ؛ الْجَوْهَرِيُّ : وَإِنَّمَا أَدْخَلَ الْبَاءَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِلَا مَذْهَبٍ لَيْسَ لِمُضَارَعَتِهِ لَهُ فِي النَّفْيِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَأْآرٌ مِنْ سَأَرْت
368 367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ .