عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 101) برقم: (354) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 347) برقم: (340)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَلَغَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، أَيْ شَرِبَ مِنْهُ بِلِسَانِهِ . يُقَالُ : وَلِغَ يَلَغُ وَيَلِغُ وَلَغًا وَوُلُوغًا . وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْوُلُوغُ فِي السِّبَاعِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَدِيَ قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَأَعْطَاهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ " هِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، يَعْنِي أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ كُلِّ مَا ذَهَبَ لَهُمْ ، حَتَّى قِيمَةَ الْمِيلَغَةِ .
[ ولغ ] وَلَغَ : الْوَلْغُ : شُرْبُ السِّبَاعِ بِأَلْسِنَتِهَا . وَلَغَ السُّبُعُ وَالْكَلْبُ وَكُلُّ ذِي خَطْمٍ وَوَلِغَ يَلَغُ فِيهِمَا وَلْغًا : شَرِبَ مَاءً أَوْ دَمًا ، وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِحَاجِزِ الْأَزْدِيِّ اللِّصِّ : بِغَزْوٍ مِثْلِ الذئب حَتَّى يَثُوبَ بِصَاحِبِي ثَأْرٌ مُنِيمُ وَقَالَ آخَرُ : بِغَزْوٍ كَوَلْغِ الذِّئْبِ غَادٍ وَرَائِحٍ وَسَيْرٍ كَنَصْلِ السَّيْفِ لَا يَتَعَوَّجُ وَلْغُ الذِّئْبِ : نَسَقٌ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَتْرَةٌ كَعَدِّ الْحَاسِبِ . قَالَ : وَوَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ وُلُوغًا أَيْ شَرِبَ فِيهِ بِأَطْرَافِ لِسَانِهِ . وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ : وَلَغَ الْكَلْبُ بِشَرَابِنَا وَفِي شَرَابِنَا وَمِنْ شَرَابِنَا . وَيُقَالُ : أَوْلَغْتُ الْكَلْبَ إِذَا جُعِلْتَ لَهُ مَاءً أَوْ شَيْئًا يَوْلَغُ فِيهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ أَيْ شَرِبَ مِنْهُ بِلِسَانِهِ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْوُلُوغُ فِي السِّبَاعِ ، قَالَ الشَّاعِرُ - قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ هُوَ ابْنُ هَرْمَةَ ، وَنَسَبُهُ الْجَوْهَرِيُّ لِأَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ : مُرْضِعُ شِبْلَيْنِ فِي مَغَارِهِمَا قَدْ نَهَزَا لِلْفِطَامِ أَوْ فُطِمَا مَا مَرَّ يَوْمٌ إِلَّا وَعِنْدَهُمَا لَحْمُ رِجَالٍ أَوْ يُالَغَانِ دَمَا وَفِي التَّهْذِيبِ : وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ يَالَغُ ، أَرَادُوا بَيَانَ الْوَاوِ فَجَعَلُوا مَكَانَهَا أَلِفًا ، قَالَ ابْنُ الرُّقَيَّاتِ : مَا مَرَّ يَوْمٌ إِلَّا وَعِنْدَهُمَا لَحْمُ رِجَالٍ أَوْ يُالَغَانِ دَمَا اللِّحْيَانِيُّ : يُقَالُ وَلَغَ الْكَلْبُ وَوَلِغَ يَلِغُ فِي
354 354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ .