15473
باب شهادة المحدود في غير قذف
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى ج٨ / ص٣٢٩بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ :
شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد