15442
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ،
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَضَى [١]الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ " .
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي