رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَضَى الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ونسخة مراد ملا ، والذي في طبعة العلمية : ( فذهب ) أثبتها المحقق من نسخة أخرى ، وأشار إلى خلاف الأصل .