15546
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا
أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : " فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا " .
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد