لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ
وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ
أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ
أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ