23316
في شهادة الولد لوالده
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ :
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد