23315
في شهادة الولد لوالده
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ ج١١ / ص٥٧١لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد