لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا " .