لَكِنَّا نُجِيزُهَا
أن يكون الشاهد بعض المشهود له
١٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ
أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ
وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ
أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ