وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا ؟ " .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوج وأب .
أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : " فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا " .