أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ج٨ / ص٣٣٦
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ