عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ