15544
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، ج٨ / ص٣٤٤أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد