تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " .