أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مُحْدِثَةٍنص إضافي
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ ج٨ / ص٣٢٠إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ