15434
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ :
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي