15526
باب شهادة الرجل على الرجل
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، ج٨ / ص٣٤٠عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ .
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد