حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 15530
15603
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :

سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى ج٨ / ص٣٥٨دِينٍ "
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    حماد بن أبي سليمان
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:سألتالاختلاطالتدليس
    الوفاة119هـ
  2. 02
    شعبة بن الحجاج
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة160هـ
  3. 03
    عبد الله بن المبارك
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة181هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 357) برقم: (15603)

الشواهد16 شاهد
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي15530
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    15603 15530 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ " . <متن_مخفي ربط="16156051" نص="سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ الْحَكَمُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ وَقَالَ حَمَّادٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِ

  • مصنف عبد الرزاق

    15603 15530 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ " . <متن_مخفي ربط="16156051" نص="سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ الْحَكَمُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ وَقَالَ حَمَّادٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث