مصنف عبد الرزاق
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
13 حديثًا · 0 باب
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا