15518
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 338) برقم: (15518)
15518 15445 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .