15539
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ج٨ / ص٣٤٣سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ :
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا . قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد