بَابُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ 15539 15466 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا . قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ .