عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : ج٩ / ص٢٥٧
كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : ج٩ / ص٢٥٧
كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 256) برقم: (17200)
( كَسَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخَيْمَةِ " أَيْ : جَانِبِهَا ، وَلِكُلِّ بَيْتٍ كِسْرَانِ ، عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ، وَتُفْتَحُ الْكَافُ وَتُكْسَرُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَضَاحِي : " لَا يَجُوزُ فِيهَا الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ " أَيِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغْزِيَةٍ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا " أَيْ : يَثْنِي وِسَادَهُ عِنْدَهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مَعَهَا فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمُغْزِيَةُ : الَّتِي قَدْ غَزَا زَوْجُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ : " كَأَنَّهَا جَنَاحُ عُقَابٍ كَاسِرٍ " هِيَ الَّتِي تَكْسِرُ جَنَاحَيْهَا وَتَضُمُّهُمَا إِذَا أَرَادَتِ السُّقُوطَ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " قَالَ سَعْدُ بْنُ الْأَخْرَمِ : أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُطْعِمُ النَّاسَ مِنْ كُسُورِ إِبِلٍ " أَيْ : أَعْضَائِهَا ، وَاحِدُهَا : كَسْرٌ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ . وَقِيلَ : هُوَ الْعَظْمُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِيرُ لَحْمٍ . وَقِيلَ : إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكْسُورًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " فَدَعَا بِخُبْزٍ يَابِسٍ وَأَكْسَارِ بِعِيرٍ " أَكْسَارٌ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْكَسْرِ ، وَكُسُورٌ : جَمْعُ كَثْرَةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : الْعَجِينُ
[ كسر ] كسر : كَسَرَ الشَّيْءَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ وَتَكَسَّرَ شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ ، وَكَسَّرَهُ فَتَكَسَّرَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : كَسَرْتُهُ انْكِسَارًا ، وَانْكَسَرَ كَسْرًا ، وَضَعُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَصْدَرَيْنِ مَوْضِعَ صَاحِبِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ التَّعَدِّي وَعَدَمِ التَّعَدِّي . وَرَجُلٌ كَاسِرٌ مِنْ قَوْمٍ كُسَّرٍ ، وَامْرَأَةٌ كَاسِرَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ كَوَاسِرَ ، وَعَبَّرَ يَعْقُوبُ عَنِ الْكُرَّهِ مِنْ قَوْلِهِ رُؤْبَةَ : وَخَافَ صَقْعَ الْقَارِعَاتِ الْكُرَّهِ بِأَنَّهُنَّ الْكُسَّرُ ; وَشَيْءٌ مَكْسُورٌ . وَفِي حَدِيثِ الْعَجِينِ : قَدِ انْكَسَرَ ، أَيْ لَانَ وَاخْتَمَرَ . وَكُلُّ شَيْءٍ فَتَرَ فَقَدِ انْكَسَرَ ; يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَحَ لِأَنْ يُخْبَزَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ أَيْ لَيِّنٍ ضَعِيفٍ . وَكَسَرَ الشِّعْرَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ : لَمْ يُقِمْ وَزْنَهُ وَالْجَمْعُ مَكَاسِيرُ ، عَنْ سِيبَوَيْهِ ; قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِنَّمَا أَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ لِأَنَّ حُكْمَ مِثْلِ هَذَا أَنْ يُجْمَعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَبِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ فِي الْمُؤَنَّثِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَسَّرُوهُ تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ . وَالْكَسِيرُ : الْمَكْسُورُ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالْجَمْعُ كَسْرَى وَكَسَارَى ، وَنَاقَةٌ كَسِيرٌ كَمَا قَالُوا كَفٌّ خَضِيبٌ . وَالْكَسِيرُ مِنَ الشَّاءِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ
17200 17125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ " .