عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ،
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ : " اللهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ،
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ : " اللهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 257) برقم: (17201)
( كَسَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخَيْمَةِ " أَيْ : جَانِبِهَا ، وَلِكُلِّ بَيْتٍ كِسْرَانِ ، عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ، وَتُفْتَحُ الْكَافُ وَتُكْسَرُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَضَاحِي : " لَا يَجُوزُ فِيهَا الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ " أَيِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغْزِيَةٍ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا " أَيْ : يَثْنِي وِسَادَهُ عِنْدَهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مَعَهَا فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمُغْزِيَةُ : الَّتِي قَدْ غَزَا زَوْجُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ : " كَأَنَّهَا جَنَاحُ عُقَابٍ كَاسِرٍ " هِيَ الَّتِي تَكْسِرُ جَنَاحَيْهَا وَتَضُمُّهُمَا إِذَا أَرَادَتِ السُّقُوطَ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " قَالَ سَعْدُ بْنُ الْأَخْرَمِ : أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُطْعِمُ النَّاسَ مِنْ كُسُورِ إِبِلٍ " أَيْ : أَعْضَائِهَا ، وَاحِدُهَا : كَسْرٌ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ . وَقِيلَ : هُوَ الْعَظْمُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِيرُ لَحْمٍ . وَقِيلَ : إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكْسُورًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " فَدَعَا بِخُبْزٍ يَابِسٍ وَأَكْسَارِ بِعِيرٍ " أَكْسَارٌ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْكَسْرِ ، وَكُسُورٌ : جَمْعُ كَثْرَةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : الْعَجِينُ
[ كسر ] كسر : كَسَرَ الشَّيْءَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ وَتَكَسَّرَ شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ ، وَكَسَّرَهُ فَتَكَسَّرَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : كَسَرْتُهُ انْكِسَارًا ، وَانْكَسَرَ كَسْرًا ، وَضَعُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَصْدَرَيْنِ مَوْضِعَ صَاحِبِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ التَّعَدِّي وَعَدَمِ التَّعَدِّي . وَرَجُلٌ كَاسِرٌ مِنْ قَوْمٍ كُسَّرٍ ، وَامْرَأَةٌ كَاسِرَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ كَوَاسِرَ ، وَعَبَّرَ يَعْقُوبُ عَنِ الْكُرَّهِ مِنْ قَوْلِهِ رُؤْبَةَ : وَخَافَ صَقْعَ الْقَارِعَاتِ الْكُرَّهِ بِأَنَّهُنَّ الْكُسَّرُ ; وَشَيْءٌ مَكْسُورٌ . وَفِي حَدِيثِ الْعَجِينِ : قَدِ انْكَسَرَ ، أَيْ لَانَ وَاخْتَمَرَ . وَكُلُّ شَيْءٍ فَتَرَ فَقَدِ انْكَسَرَ ; يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَحَ لِأَنْ يُخْبَزَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ أَيْ لَيِّنٍ ضَعِيفٍ . وَكَسَرَ الشِّعْرَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ : لَمْ يُقِمْ وَزْنَهُ وَالْجَمْعُ مَكَاسِيرُ ، عَنْ سِيبَوَيْهِ ; قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِنَّمَا أَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ لِأَنَّ حُكْمَ مِثْلِ هَذَا أَنْ يُجْمَعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَبِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ فِي الْمُؤَنَّثِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَسَّرُوهُ تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ . وَالْكَسِيرُ : الْمَكْسُورُ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالْجَمْعُ كَسْرَى وَكَسَارَى ، وَنَاقَةٌ كَسِيرٌ كَمَا قَالُوا كَفٌّ خَضِيبٌ . وَالْكَسِيرُ مِنَ الشَّاءِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ
( عَذِرَ ) ( س ) فِيهِ " الْوَلِيمَةُ فِي الْإِعْذَارِ حَقٌّ " الْإِعْذَارُ : الْخِتَانُ . يُقَالُ : عَذَرْتُهُ وَأَعْذَرْتُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمُعْذَرٌ ، ثُمَّ قِيلَ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُطْعَمُ فِي الْخِتَانِ : إِعْذَارٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " كُنَّا إِعْذَارَ عَامٍ وَاحِدٍ " أَيْ خُتِنَّا فِي عَامٍ وَاحِدٍ . وَكَانُوا يُخْتَنُونَ لِسِنٍّ مَعْلُومَةٍ فِيمَا بَيْنَ عَشْرِ سِنِينَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . وَالْإِعْذَارُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ : مَصْدَرُ أَعْذَرَهُ ، فَسَمَّوْا بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْذُورًا مَسْرُورًا " أَيْ : مَخْتُونًا مَقْطُوعَ السُّرَّةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ صَيَّادٍ " أَنَّهُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ مَعْذُورٌ مَسْرُورٌ " . ( س ) وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ " إِنَّ الرَّجُلَ لِيُفْضِيَ فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ " الْعَذْرَاءُ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا رَجُلٌ ، وَهِيَ الْبِكْرُ ، وَالَّذِي يَفْتَضُّهَا أَبُو عُذْرِهَا وَأَبُو عُذْرَتِهَا . وَالْعُذْرَةُ : مَا لِلْبِكْرِ مِنَ الِالْتِحَامِ قَبْلَ الِافْتِضَاضِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الِاسْتِسْقَاءِ : * أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا * أَيْ : يَدْمَى صَدْرُهَا مِنْ شِدَّةِ الْجَدْبِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ
[ عذر ] عذر : الْعُذْرُ : الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا ، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ ، يُقَالُ : اعْتَذَرَ فُلَانٌ اعْتِذَارًا وَعِذْرَةً وَمَعْذِرَةً مِنْ دَيْنِهِ فَعَذَرْتُهُ ، وَعَذَرَهُ يَعْذُرُهُ فِيمَا صَنَعَ عُذْرًا وَعِذْرَةً وَعُذْرَى وَمَعْذُرَةً ، وَالِاسْمُ الْمَعْذِرَةُ وَلِي فِي هَذَا الْأَمْرِ عُذْرٌ وَعُذْرَى وَمَعْذِرَةٌ ، أَيْ : خُرُوجٌ مِنَ الذَّنْبِ ، قَالَ الْجَمُوحُ الظَّفَرِيُّ : قَالَتْ أُمَامَةُ لَمَّا جِئْتُ زَائِرَهَا هَلَّا رَمَيْتَ بِبَعْضِ الْأَسْهُمِ السُّودِ ؟ لِلَّهِ دَرُّكِ إِنِّي قَدْ رَمَيْتُهُمُ لَوْلَا حُدِدْتُ وَلَا عُذْرَى لِمَحْدُودِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : أَوْرَدَ الْجَوْهَرِيُّ نِصْفَ هَذَا الْبَيْتِ : إِنِّي حُدِدْتُ ، قَالَ : وَصَوَابُ إِنْشَادِهِ : لَوْلَا ، قَالَ : وَالْأَسْهُمُ السُّودُ ، قِيلَ : كِنَايَةٌ عَنِ الْأَسْطُرِ الْمَكْتُوبَةِ ، أَيْ : هَلَّا كَتَبْتَ لِي كِتَابًا ، وَقِيلَ : أَرَادَتْ بِالْأَسْهُمِ السُّودِ نَظَرَ مُقْلَتَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ رَمَيْتُهُمْ لَوْلَا حُدِدْتُ ، أَيْ : مُنِعْتُ ، وَيُقَالُ : هَذَا الشِّعْرُ لِرَاشِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَكَانَ اسْمُهُ غَاوِيًا ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاشِدًا ، وَقَوْلُهُ : لَوْلَا حُدِدْتُ هُوَ عَلَى إِرَادَةِ أَنَّ تَقْدِيرَهُ لَوْلَا أَنْ حُدِدْتُ ; لِأَنَّ لَوْلَا الَّتِي مَعْنَاهَا امْتِنَاعُ الشَّيْءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ هِيَ مَخْصُوصَةٌ بِالْأَسْمَاءِ ، وَقَدْ تَقَعُ بَعْدَهَا الْأَفْعَالُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ ، كَقَوْلِ الْآخَرِ : أَلَا زَعَمَتْ أَسْمَاءُ أَنْ لَا أُحِبَّهَا فَقُلْتُ
17201 17126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ : " اللهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ " .