17206
باب الرخصة في الضرورة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُونَ :
إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَشُقُّ مِمَّا يَلِي ج٩ / ص٢٥٨فَخِذَهَا الْيُسْرَى
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري