16216
باب بيع الولاء وهبته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، ج٩ / ص٤أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد