16282
باب ميراث ذي القرابة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ : " وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمدي