16344
باب ميراث موالي المرأة أيضا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ
معلق ، مرسل· رواه ابن جريجله شواهد