16296
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " قَدْ وَالَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاةِ ؟ " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ج٩ / ص٢٥هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ " ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ : مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَهُ ، هَذَا يُعْلَمُ مَوْلَاهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح