حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 16156
16232
باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ج٩ / ص٧قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ
معلقمرفوع· رواه عمرو بن شعيبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:قالالمرسلالإرسالالتدليس
    الوفاة118هـ
  2. 02
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 6) برقم: (16232) ، (10 / 206) برقم: (18921)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (١٠/٢٠٦) برقم ١٨٩٢١

مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ [وفي رواية : مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ(١)] ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، لَا صَرْفَ عَنْهَا ، وَلَا عَدْلَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق١٦٢٣٢·
مقارنة المتون2 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي16156
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
نُهْبَةً(المادة: نهبة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ النُّونِ مَعَ الْهَاءِ ) ( نَهَبَ ) ( س ) فِيهِ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ النَّهْبُ : الْغَارَةُ وَالسَّلْبُ : أَيْ لَا يَخْتَلِسُ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ عَالِيَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَأُتِيَ بِنَهْبٍ ، أَيْ غَنِيمَةٍ . يُقَالُ : نَهَبْتُ أَنْهَبُ نَهْبًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نُثِرَ شَيْءٌ فِي إِمْلَاكٍ ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ ؟ قَالُوا : أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ النُّهْبَى ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ ، فَانْتَهَبُوا النُّهْبَى : بِمَعْنَى النَّهْبِ ، كَالنُّحْلَى وَالنُّحْلِ ، لِلْعَطِيَّةِ . وَقَدْ يَكُونُ اسْمَ مَا يُنْهَبُ ، كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَحْرَزْتُ نَهْبِي وَأَبْتَغِي النَّوَافِلَ " أَيْ قَضَيْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، لِئَلَّا يَفُوتَنِي ، فَإِنِ انْتَبَهْتُ تَنَفَّلْتُ بِالصَّلَاةِ ، وَالنَّهْبُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمَنْهُوبِ ، تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ . ( س ) وَمِنْهُ شِعْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ : أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْـ دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ عُبَيْدٌ مُصَغَّرٌ : اسْمُ فَرَسِهِ ، وَجَمْعُ النَّهْبِ : نِهَابٌ وَنُهُوبٌ . ( س ) وَمِنْهُ شِعْرُ الْعَبَّاسِ أَيْضًا : كَانَتْ نِهَابًا تَلَافَيْتُهَا بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ بِالْأَجْرَعِ

لسان العرب

[ نهب ] نهب : النَّهْبُ : الْغَنِيمَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأُتِيَ بِنَهْبٍ أَيْ بِغَنِيمَةٍ ، وَالْجَمْعُ نِهَابٌ وَنُهُوبٌ ، وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ : كَانَتْ نِهَابًا ، تَلَافَيْتُهَا بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ بِالْأَجْرَعِ وَالِانْتِهَابُ : أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ . وَالْإِنْهَابُ : إِبَاحَتُهُ لِمَنْ شَاءَ . وَنَهَبَ النَّهْبَ يَنْهَبُهُ نَهْبًا وَانْتَهَبَهُ : أَخَذَهُ . وَأَنْهَبَهُ غَيْرَهُ : عَرَّضَهُ لَهُ ، يُقَالُ : أَنْهَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ ، فَانْتَهَبُوهُ وَنَهَبُوهُ ، وَنَاهَبُوهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى . وَنَهَبَ النَّاسُ فُلَانًا إِذَا تَنَاوَلُوهُ بِكَلَامِهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ إِذَا أَخَذَ بِعُرْقُوبِ الْإِنْسَانِ ، يُقَالُ : لَا تَدَعْ كَلْبَكَ يَنْهَبُ النَّاسَ . وَالنُّهْبَةُ وَالنُّهْبَى وَالنُّهَيْبَى وَالنُّهَّيْبَى : كُلُّهُ اسْمُ الِانْتِهَابِ وَالنَّهْبِ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : النَّهْبُ مَا انْتَهَبْتَ ، وَالنُّهْبَةُ وَالنُّهْبَى : اسْمُ الِانْتِهَابِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . النَّهْبُ : الْغَارَةُ وَالسَّلْبُ ، أَيْ لَا يَخْتَلِسُ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ عَالِيَةٌ . وَكَانَ لِلْفِزْرِ بَنُونَ يَرْعَوْنَ مِعْزَاهُ ، فَتَوَاكَلُوا يَوْمًا أَيْ أَبَوْا أَنْ يَسْرَحُوهَا ، قَالَ : فَسَاقَهَا فَأَخْرَجَهَا ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : هِيَ النُّهَّيْبَى ، وَرُوِيَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ : لَا يَجْتَمِعُ ذَلِكَ حَتَّى تَجْتَمِعَ مِعْزَى الْفِزْرِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نُثِرَ شَيْءٌ فِي إِمْلَاكٍ ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ ؟ قَالُوا : أَوَلَيِسَ قَدْ نَهَيْتَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    16232 16156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث