عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ
أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ " فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ ، فَقَالَ قَبِيصَةُ : إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ ، ج٩ / ص٤٥قَالَ رَجُلٌ : " فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ