16372
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد