16291
باب ميراث ذي القرابة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَعْتَقَتْهُ قَالَ : " تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد