16288
باب ميراث ذي القرابة
قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، وَالْأَعْمَشُ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
معلقمرفوع· رواه إبراهيم النخعي