16346
باب ميراث موالي المرأة أيضا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ج٩ / ص٣٩فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري