16221
باب بيع الولاء وهبته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، ج٩ / ص٥عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد