16249
باب الساقط
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : " مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ
معلق ، مرسل· رواه الزهري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : " مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 11) برقم: (16249)
16249 16173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : " مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ " .