عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ
ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ وَلَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ الْأَبُ كَانَ الْوَلَاءُ لِابْنَيْهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي كَانَ ابْنُ الِابْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ