11127
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى ، وَلَا لَيْسَتْ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى ، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، وَلَا لَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد