عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 820) برقم: (1122) وأبو داود في "سننه" (2 / 227) برقم: (2195) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 303) برقم: (2252) ، (6 / 307) برقم: (2272) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 335) برقم: (15076) ، (7 / 354) برقم: (15187) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 334) برقم: (11141) ، (6 / 334) برقم: (11142) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 535) برقم: (18150) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 57) برقم: (4192) ، (3 / 58) برقم: (4199) ، (3 / 58) برقم: (4193)
11141 11073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .