11081
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ :
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا ، وَقَالَ لَهَا : قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي