11340
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : يَقُولَانِ : تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ قَالَ : وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا ، فَقَالَا : " تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ " ، ج٦ / ص٣٧٨قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا : " إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا ، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة