11110
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
11110 11042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [١]بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . متن مخفي
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد