11144
باب طلاق البكر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 355) برقم: (15190) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 335) برقم: (11144) ، (6 / 335) برقم: (11147)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11144 11076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .