11145
باب طلاق البكر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ : فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد