11118
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد