تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ ، فَقُلْتُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا
وقت ابتداء العدة
٧٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يُتَوَفَّى
إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
يَوْمَ يَمُوتُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يَوْمِ يُطَلِّقُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ